مواد پر جائیں

الكافي في فقه أهل المدينة باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله ومن لايجوز ذلك منه ويرد خصلة فيه

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٩٦٣

قبل البيع كان حرا ومن وهب أمته لرجل وما في بطنها لآخر فأعتقها الذي وهبت له كان عتقها موقوفا حتى تضع حملها ولو وهب حملها ثم أعتقها هو عتقت وتبعها حملها في الحرية وبطلت الهبة لانها لم تقبض حتى فات العتق