مواد پر جائیں

منحة العلام في شرح بلوغ المرام كتاب الحيض حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ١٢٩

حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة

١٤١/ ٤ - وعَن عَائشَةَ ﵂ أَنّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ الدّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثمّ اغْتَسِلِي»، فكَانَتْ تَغْتَسِلُ كلَّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلمٌ.

١٤٢/ ٥ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ: «وَتَوَضّئي لِكلِّ صَلَاة»، وَهِيَ لأبي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول: فقد أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٣) من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، ولفظه: «إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي»، فكانت تغتسل عند كل صلاة، قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة.

وأخرجه - أيضاً - من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة ﵂ باللفظ المذكور في الكتاب.

وأما رواية البخاري: فقد أخرجها في كتاب «الوضوء» باب «غسل الدم» (٢٢٨) من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وفيه قال: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت».

وقد تقدم في باب «نواقض الوضوء» سياق الحديث، وإيراد لفظ