مواد پر جائیں

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم أكل الضبع

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

چھپا ہوا صفحہ ٩/ ١٩٦

ألف درهم، فقال: نعم، كان إقرارًا منه بالألف، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: نعم لك عليَّ ألف درهم. ولو قيل لرجل: أطلَّقت امرأتك؟ فقاله: نعم، كان طلاقًا، لأن الجواب: نعم طلقت امرأتي. والله تعالى أعلم (١).