مواد پر جائیں

منحة العلام في شرح بلوغ المرام جواز تبييت الكفار وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

چھپا ہوا صفحہ ٩/ ٤٧

المشركين) وهو الموافق لرواية مسلم، والذراري: جمع ذرية، وهم الأطفال من أولاد المشركين.

قوله: (يبيتون) بضم الياء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء مضارع مبني لما لم يسم فاعله، والبيات: بالفتح الإغارة ليلًا، يقال: بيته تبييتًا وبياتًا، قال الحافظ: (ومعنى البيات المراد في الحديث: أن يُغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم) (١).

قوله: (هم منهم) أي: النساء والأطفال من أهلهم في الحكم، فهم سواء في تلك الحالة التي لا يميزون فيها.

° الوجه الثالث: هذا الحديث دليل على جواز قتل النساء والأطفال في حال تبييت العدو والهجوم عليه ليلًا، قال أحمد: (لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحدًا كره بيات العدو) (٢).

فهذا حصل إصابة ذراريهم ونسائهم بلا قصد فلا إثم في هذه الحال، وأما النهي عن قتل النساء والصبيان -كما سيأتي- فهو محمول على التعمد وقصد قتلهم. والله تعالى أعلم.