مواد پر جائیں

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب حد الغسل

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٨٧

أَحْيَانًا إِلَى الْفَرَاغ من الْوضُوء وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[١٣٧] وَأخرج بِلَال فضل وضوئِهِ ظَاهره أَنه الَّذِي بَقِي فِي الْإِنَاء بعد الْفَرَاغ من الْوضُوء وَيحْتَمل أَنه الْمُسْتَعْمل فِيهِ والأخير هُوَ الْأَظْهر فِي الحَدِيث الْآتِي فَابْتَدَرَهُ النَّاس أَي استبقوا إِلَى أَخذه وركزت على بِنَاء الْمَفْعُول أَي غرزت وَفِي نُسْخَة ركز أَي بِلَال على بِنَاء الْفَاعِل العنزة بِفَتْح مُهْملَة وَنون هِيَ عَصا أقصر من الرمْح بَين يَدَيْهِ أَي قدامه وَرَاء العنزة وَهَذَا يدل على أَن مُرُور شَيْء وَرَاء الستْرَة لَا يضر قَوْله وضوءه بِفَتْح الْوَاو وَالظَّاهِر أَنه المَاء الْمُسْتَعْمل فَهَذَا يدل على طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وَحَدِيث الْخُصُوص غير مسموع لكَون