مواد پر جائیں

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب حد الغسل

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٨٦

قَوْله لم تكن تَفْعَلهُ أَي لم تكن تعتاده والا فقد ثَبت أَنه كَانَ يَفْعَله قبل ذَلِك أَحْيَانًا وَقد فعله بالصهباء أَيَّام خَيْبَر حِين طلب الأزواد فَلم يُؤْت الا بالسويق قَالَ عمدا فعلته لما كَانَ وُقُوع غير الْمُعْتَاد يحْتَمل أَن يكون عَن سَهْو دفع ذَلِك الِاحْتِمَال ليعلم أَنه جَائِز لَهُ وَلغيره قَوْله حفْنَة بِفَتْح فساكن أَي ملْء كف بهَا أَي فعل بهَا نضح قيل هُوَ الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ وعَلى هَذَا معنى إِذا تَوَضَّأ أَي أَرَادَ أَن يتَوَضَّأ وَقيل رش الْفرج بِالْمَاءِ بعد الِاسْتِنْجَاء ليدفع بِهِ وَسْوَسَة الشَّيْطَان وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وَكَأَنَّهُ يُؤَخِّرهُ