أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٩٤
١٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾
[مدة الحمل]
أعلم اللَّه ﵎ بهذه الآية أن أقل الحمل ستة أشهر، وبقوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، فجميع الرضاع والحمل في الثلاثين، فدل بها على أقل الحمل، وذلك نادر في النساء، لأن أكثرهن يلدن لتسعة أشهر، ومنهن من يَلِدن لسبع فيعيش ولدها، فكذلك في السِّت، فأما من يولد لثمان فلا يعيش، لأن عيسى بن مريم صلى اللَّه عليه ولد لثمانية أشهر، فكان ذلك من الآيات فيه، كما خلق من غير ذكر.
فلما كانت الولادة لستة أشهر نادرة قليلة في الناس، كذلك جعل أكثر الحمل أربع سنين وهو نادر في الناس.
وروي عن مالك أنه لا يرى لخمس بعدًا.
وروي عن الليث، وابن عجلان: سبع سنين (١).
وروي عن عثمان البَتّي (٢): ثمان سنين.