أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٢٠
٥٣ - قال اللَّه تبارك اسمه: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾
[سبب النزول]
قال رجل من الصحابة: لو قُبض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه تزوجتُ فلانة، فأنزل اللَّه ﵎: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (١).
والرجل القائل: طلحة بن عبيد اللَّه، وهو ابن عمها (٢).
* * *