أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣١٤
٥٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ ٥٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
[هِبة المرأة نفسَها]
وأجمع كل من انتهى إلينا تفسيره، أن ذلك لا يُحِلُّ لأحدٍ بعدَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ولا لامرأة أن تهب نفسها، ولا لأب أن يهَب ابنته، وكانت هذه خالِصة لرسول اللَّه ﷺ، وكانت ممن أُرْجِئ.
وهذه الآية تُقرأ بالفتح والكسر، فمن قرأ: ﴿أَنْ وَهَبَتْ﴾، بالفتح فجعله خبرًا لامرأةٍ واحدة، ومنهم -وهم أكثر القراء- قرؤوها بالكسر ﴿إِنْ وَهَبَتْ﴾، يريدون كلَّ امرأة وهبت، وهذا أحسن (١)، على أن النبي ﷺ لم يقبل موهوبةً، إلا واحدةً وهي من الأزد، وهي ممن أَرْجَأَ من نسائه قبل موته ﷺ.
* * *