أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٨١
٣٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو﴾ الآية
قال إبراهيم: كان ذلك في الجاهلية، يعطي الرجلُ ذا قرابته ليُرْبي ماله وليعرَيه (١).
وقال الشعبي: هو الرجل يَلْزَق بالرجل فيَخِفُّ له ويخدُمه، فيجعل له ربح بعض ماله ليَجْزِيَه، وإنما أعطاه التماس عَونه ولم يُرِد وجهَ اللَّه (٢).
وقال ابن جبير: هو الرجل يعطي شيئًا ليُثيبَه (٣).
وقال مجاهد: الهدايا (٤).
وقال الضحاك: هو الرجل يُهدي الهَدية يريد الفضل، فليس عليك فيه وِزْر، وليس لسك فيه أجر، قال: وحرم على النبي ﷺ خاصة، ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾.
وقرأها أبو مالك: ﴿وما آتيتم من ربا لتُربوها في أموال الناس﴾.