أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٥٥٢
٣٣ - قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾
وقال في سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الآية: ١٥١].
قال ابن عباس، وعليُّ بن الحسَين، ومجاهد، وقتادة: ﴿مَا ظَهَرَ﴾: نكاحُ الأم (١)، ويدخل في ذلك كل المحرَّمات بالنَّسَب والصِّهْر والرَّضاع، ﴿وَمَا بَطَنَ﴾: ويدخل في ذلك كل مُحرَّم من الخَمر والقِمار وكلِّ معصية يُستَسَرُّ بها، واللَّه أعلم.
* * *