أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٥٣٦
١٤٥ - قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية
[ما لم يذكر تحريمه من الأطعمة]
قال ابن عباس ﵁: ماتت شاة لسَودة، فقال رسول اللَّه ﷺ: "لم لا أخذتم مَسْكها فدبغتموه، فإنما قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وإنكم لا تطعمونه" (١).
وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن لحوم الحُمر الأهلية، فقال: قد كان الحَكَم بن عمرو الغفاري (٢) يقول ذلك عندنا بالبصرة، ولكن أباهُ البحر -يعني ابن عباس ﵁ وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (٣).
وقال القاسم: كانت عائشة ﵂ لا ترى بأسًا بأكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم السباع، وقلت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾.