أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤٥١
٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
قال يهودي لعمر بن الخطاب ﵁: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا يومها عيدًا، فقال عمر ﵁: نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم جمعة، ويوم عرفة (١).
وكذلك قال ابن عباس مثل ما قال عمر: أنزلت يوم عرفة يوم جمعة في حجة الوداع، ورسول اللَّه ﷺ واقف (٢)، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ولا فرض ولا ندب، فكمل الدين وأوضح السبيل، وترك ﷺ أمته على الواضحة من بيان الكتاب والسنة، وللَّه الحمد والمنة.
* * *