مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤٤٢

[الرجوع في الهبة]

قال القاضي ﵀: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع في هبته، فقد شبهه رسول اللَّه ﷺ بالعائد في قيئه (١)، والقيء محرم.

[بيع المدبَّر والمكاتَب]

وهذه الآية منعت من بيع المُدَبَّر (٢)، لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقدًا فيه قربة إلى اللَّه، فليس له بيعه، وكذلك المكاتَب (٣).

[الخيار في البيع]

وهذه الآية نسخت الحديث: "المتبايعان بالخيار" (٤)، إن كان الخيار على ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام (٥)، وقد جعله رسول اللَّه ﷺ لهما، وجعله الشافعي لأحدهما وهو مريد الفسخ، وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، وأن السنة لا تنسخ القرآن (٦).

على أن ابن جريج رواه عن نافع، عن ابن عمر، في المقايلة (٧)، وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (٨).