أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٩٢
٤٣ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
[دخول الجنب المسجد وصلاته]
روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض"، من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة (١).
وروى عليٌّ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ولا كلب ولا صورة" (٢).
روى المطلب أن النبي ﷺ لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا علي بن أبي طالب ﵁، لأن بيته كان في المسجد (٣).
وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يُجْنِبون فيتوضؤون، ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه (٤).
وقال جابر: كان أحدنا يُجْنِبُ فيمر في المسجد مجتازًا (٥).