مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣١٩

٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

قال القاسم بن محمد، عن ابن عباس: إن رجلًا سأله فقال: إن لي إبلًا، وليتيم في حجري إبل، وأنا أمنح من إبلي وأُفْقِرُ (١)، فما يَحِل لي منها؟ قال: إن كنتَ تلتمس ضالَّتها، وتَهْنَأ جَرْباها (٢)، وتَلُوط حوضها (٣)، وتسعى عليها، فاشرب من ألبانها، غير مضِرٍّ بنَسْل، ولا ناهِكٍ في ظهر (٤).

وقال القاسم: ولو رواه عن النبي ﷺ لكان أحسن. والروايات في هذا تكثر وتتسع.

والذي أراد اللَّه ﵎ -واللَّه أعلم بما أراد من ذلك-، أنه إذا كان الوصيُّ غَنِيًّا غير محتاج إلى مال اليتيم فليس له أن يأكل منه، ولا ينتفع منه بشيء، إذ أمره اللَّه ﷿ بذلك، فإن كان فقيرًا، وكان قيامه على اليتيم يُشغله عن التصرف وطلب المعاش لنفسه وعياله، كان له أن يأخذ من مال اليتيم ما يكفيه وعيالَه بالمعروف، ليس له أن يَتَأَثَّل منه مالًا، ومع ذلك لم فينبغي له أن يَسْتَنْمِيَ لليتيم في ماله، حتى لا تقدح نفقته بالمعروف، وما يخرج من زكاة مال