أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣١٥
٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾
قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات، فهو الهنيء المريء.
وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها، وهذا مما عليه فقهاء الأمصار، لقول النبي ﷺ: "العائد في هِبَتِه كالكلب يعود في قَيْئِه" (١).
* * *