مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٠٨

[فدية العجز عن الصيام]

١٨٤ - وأما قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، فإن ابن عباس كان يقرؤها: "وعلى الذين يُطَوَّقونه" ولا يطيقونه، ويقول: إنها في الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام (١).

وروي عنه ضد ذلك، رواه حماد بن زيد، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ﴿فديةُ طعامِ مساكين﴾، قال: هي منسوخة (٢).

وقال عكرمة: نزلت في الحُبلى والمُرضِع، والشيخ والشيخة، وكانوا يرَون أن الشيخ والعجوز نُسِخا منها (٣).

وروى الحارثُ عن عليٍّ، وعكرمةُ عن ابن عباسٍ، أنها في الشيخ والشيخة يُفطِران ويُطعِمان (٤).

وقال ابن عمر في الحُبلى: إنها تُفطِر وتُطعِم (٥).

وقال نافع: وكان ابن عمر إذا أمر بالإطعام لم يأمر بالقضاء.

ولعل ابن عمر لم يأمر بالقضاء لأن المأمورَ عالمٌ بأن القضاء واجب عليه. والأحاديث في هذا الباب، والاضطراب فيها كثير.

وقد كان أنس بن مالك ضعف عن الصيام قبل موته عامًا أو عامين، فكان يجمع نحوًا من ثلاثمائة مسكين فيُطعِمهم (٦).