مواد پر جائیں

تغليق التعليق باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز

تغليق التعليق

ابن حجر العسقلاني

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٢٩٥

قَوْله

٧ بَاب إِذا وهب شَيْئا لوكيل أَو شَفِيع قوم جَازَ

لقَوْل النَّبِي ﷺ لوفد هوَازن حِين سَأَلُوهُ الْمَغَانِم فَقَالَ النَّبِي ﷺ نَصِيبي لكم

هَذَا مُخْتَصر من حَدِيث الْمسور فِي قصَّة حنين وَقد أسْندهُ فِي مَوَاضِع من الْمَغَازِي وَغَيرهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْخمس إِن شَاءَ الله تَعَالَى

قَوْله

١٠

بَاب إِذا وكل رجلا فَترك الْوَكِيل شَيْئا فَأَجَازَهُ الْمُوكل فَهُوَ جَائِز وَإِن أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى جَازَ

٢٣١١ - وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو ثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ الحَدِيث بِطُولِهِ

هَذَا الحَدِيث قد ذكره فِي مَوَاضِع فِي كِتَابه مطولا ومختصرا وَلم يُصَرح فِي مَوضِع مِنْهَا بِسَمَاعِهِ إِيَّاه من عُثْمَان بن الْهَيْثَم وَقد وَصله أَبُو ذَر فَقَالَ حَدثنَا