للأم، وبنت الأخ للأب، وابن البنت دون الخال، ومنعوا الخال مع وجود أحد ممن ذكرنا، فاعجبوا لفساد أقوال هؤلاء (١)! ! !
واحتجوا في توريث المرأة جميع مال ولدها، إذا لم يكن له وارث سواها بالخبر الساقط: "تحُرزُ المرأة ميراث عتيقها ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه" (٢)، وخالفوه فيما فيه، فلم يجعلوا لها شيئا من ميراث لقيطها، وقد أوجبه لها عمر بن الخطاب وغيره (٣).
واحتجوا في هذا أيضا بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن