مواد پر جائیں

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤٥٣

الواجبُ فِعلَ ما يقدِرُ عليه من الطوافِ معَ العُرْيِ، كما تطوفُ المستحاضة ومن به (١) سَلَسُ البولِ، معَ أن النهيَ عن طوافِ العريانِ أظهرُ وأشهرُ في الكتابِ والسُّنةِ من طوافِ الحائضِ، فإذا جاز في العريانِ العاجزِ؛ ففي الحائضِ إذا عجَزَتْ وأفضى إلى تخلُّفِها وانقطاعِ الطريقِ أو مسافرتِها وهلاكِها: أَوْلى وأَحْرى.

فمن جعَل الطهارةَ واجبةً في الطوافِ؛ فإنه يقولُ: إذا طاف مُحدِثًا، وأبعدَ عن مكةَ لم يلزَمِ العودُ للمشقةِ؛ فكيفَ يجبُ على هذه ما لا يمكِنُها إلا بمشقةٍ أعظمَ من ذلك.

ومن جعَلَها شرطًا؛ فليس كونُها شرطًا فيه أعظمَ من كونِها شرطًا في الصَّلاةِ، وشروطُ الصَّلاةِ تسقُطُ بالعجزِ، فشروطُ الطوافِ أَوْلى وأَحْرى (٢).

فَصْلٌ

ومَن اغتصبَ إبلًا

، أو اشتراها بثمنٍ مغصوبٍ، أو بعضِه، وأرادَ الحجَّ، وليس له مالٌ يحجُّ به غيرُه؛ فإنه يجبُ عليه أن يعوضَ أربابَها إن أمكنَ معرفتُهم؛ وإلا تَصدَّقَ بقدرِ قيمةِ الثمنِ عنهم، فإن عجَزَ عن الصدقةِ؛ تصدَّقَ وقتَ قدرتِه بعدَ ذلك، وإن عرَفَهم في قريةٍ ولا يعرِفهم