مواد پر جائیں

الموافقات العوالي للضياء المقدسي_1 بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا

الموافقات العوالي للضياء المقدسي_1

ضياء الدين المقدسي

چھپا ہوا صفحہ ٢

١ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللََّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْمَقْدِسِيُّ , قِرَاءَةً مِنْ لَفْظِهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَالِثَ عَشَرَ صَفَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِ مِائَةٍ بِمَرْجِ الْعِبيدِيَّةِ مِنْ مَرْجِ الزَّبَدَانِيِّ , أَنَا قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْفَضْلِ سَلْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ , أَنَا الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللََّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدَسِيُّ , قِرَاءَةً عَلَيْه وَنَحْنُ نَسْمَعُ بِسَفْحِ جَبَلِ قَاسِيُونَ ظَاهِرَ دِمَشْقَ الْمَحْرُوسَةِ , قَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , عَلَى إِخْرَاجِهَا , عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ , أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ , بِقِرَاءَتِي عَلَيْه بِأَصْبَهَانَ , قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ , وَأَنْتَ حَاضِرٌ فَأَقَرَّ بِهِ , أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللََّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ , قِرَاءَةً , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ , نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ اللََّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللََّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ

بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ إِلا

أَنْ يُحِبَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ , فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» .

أَخْرَجَهُ الأَئِمَّةُ الْخَمْسَةُ عَنْ قُتَيْبَةَ بِمِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ