مواد پر جائیں

معرفة السنن والآثار باب التيمم في المصر للجنازة، والعيدين

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٣

بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْمِصْرِ لِلْجَنَازَةِ، وَالْعِيدَيْنِ

١٦٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، ﵀ فِي الْقَدِيمِ: لَا تَعُدُّوا الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ أَنْ تَكُونَا صَلَاةً،

١٦٦٧ - فَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ الصَّلَاةَ فَرِيضَتَهَا، أَوْ نَافِلَتَهَا لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَإِنْ كَانَتْ دُعَاءً وَذِكْرًا،

١٦٦٨ - فَقَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْعُوَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ أَثَرٌ عَنْ مَنْ يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةً، فَلَا يَكُونُ لَنَا مُنَازَعَتُهُ، بَلْ لَا نَعْلَمُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ أَثَرًا،

١٦٦٩ - وَعِنْدَنَا الرِّوَايَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ