موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٧٧
١٨٢ - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلَاّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (١) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (٢) الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟ (٣).
چھپا ہوا صفحہ ٧٨
قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء ٤: ٤٣] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.