مواد پر جائیں

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما يجوز من النحل

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ١١٢٠

٢٨٥١ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ (١).