مواد پر جائیں

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم القائلون بصحة الصلاة دون جماعة هم على ثلاثة أقوال في حكمها: سنة، وفرض كفاية، وفرض عين

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

ابن القيم

چھپا ہوا صفحہ ٢٤٩

ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق (١)، وشارب الخمر أربعين يومًا (٢)؛ لأنَّ امتناع القبول هناك لارتكاب أمرٍ محرَّمٍ قارَنَ الصَّلاة فأبْطل أجرها.

قالوا: ولو صحَّت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس: «إنَّه في النَّار».

قالوا: ولو صحَّت صلاتُه أيضًا لما كانت واجبةً؛ فإنَّه إنَّما تصحُّ (٣) عبادة من أدَّى ما أُمِرَ به. وقد ذكرنا من أدلَّة الوجوب ما فيه كفاية.

قال المصحِّحُون لها ــ وهم ثلاثة أقسام: قسمٌ يجعلها سُنَّةً، إنْ شاء فعلها وإنْ شاء تَرَكها. وقسمٌ يجعلها فرض (٤) كفايةٍ، إذا قام بها طائفةٌ سَقَطت عمَّن عداهم. وقسمٌ يقول: هي فرضٌ على الأعيان، وتصحُّ