مواد پر جائیں
Maktabah
قرآن
چیٹ
سنیں
اوقاتِ نماز
ایپس
اردو
سائن ان
AI سے پوچھیں
قرآن
چیٹ
سنیں
اوقاتِ نماز
ہوم
براؤز
مصنفین
تمام کتابوں کے متن میں تلاش کریں
فہرست:
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
چھپے ہوئے صفحے پر جائیں
المقدمة/ 1
Aa
متن
مطالعے کی ترتیبات
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم
کتاب کا آغاز
چھپا ہوا صفحہ
المقدمة/ ١
اگلا صفحہ
←
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم
فہرست
کتاب میں تلاش
فہرست
مقدمة التحقيق
عنوان الكتاب
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
موضوع الكتاب وما ألف فيه
أهمية الكتاب
بناء الكتاب وترتيب مباحثه
موارده
أثره في الكتب اللاحقة
وصف النسخة الخطية
الطبعات السابقة
منهج العمل في هذه الطبعة
نماذج من النسخة الخطية
سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب
ذیلی حصے دکھائیں
سبب وضع الجزية
ذیلی حصے دکھائیں
فصل في أحكام الجزية
ذیلی حصے دکھائیں
اختلاف الأئمة في تقدير الجزية
ذیلی حصے دکھائیں
فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله
كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة
بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه
فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلما
فصل: من كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة
فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا
فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده
فصل: إن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه
فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور، لأنها بمنزلة سائر الحقوق المالية
فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم
فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على أنسابهم
فصل في بني تغلب وأحكامهم
فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما
فصل: من كان من بني تغلب فقيرا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه
فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه الصدقة
فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك كبني تغلب
فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم
فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال
الخلاف في توكيل الذمي ذميا في أداء الجزية عنه
فصل في السامرة
اختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا؟
فصل في الصابئة
عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم
تفصيل الكلام على الصابئة
فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم
فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق
أصل الخراج وابتداء وضعه
ذیلی حصے دکھائیں
الأرض ستة أنواع
فصل: أصل وضع الخراج
فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض
فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع
فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب الأرض وأرباب الفيء
فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب
فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها، ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرها
فصل: إذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه
فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير
فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها
فصل: إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله
فصل: من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار
فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه
فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع يده عنها
فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل يوضع عليه خراج أم لا
فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج، كالمستأجرة
فصل: من ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟
فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبعا لمصلحة المسلمين، وليس له ذلك في الجزية
فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة
فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج
فصل: شراء أرض الخراج
ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة
فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟
فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم
فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير
فصل: مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشر
فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة
فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى
فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة
فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه
فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه
فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا
فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر
فصل: في مذهب مالك: يقرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهما
فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به
ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام، وكيف يرد عليهم
فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعليكم»
فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: «وعليكم السلام»
فصل: في عيادة أهل الكتاب
فصل في شهود جنائزهم
فصل في تعزيتهم
فصل في تهنئتهم
فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم
فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم
فصل: تولية الذميين نوع من توليهم
فصل في أحكام ذبائحهم
فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد
ذیلی حصے دکھائیں
فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية
المسألة الخامسة: في الطريفا، وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟
ذكر أحكام معاملتهم
فصل في البيع والشراء منهم
فصل في شركتهم ومضاربتهم
فصل في استئجارهم، واستئجار المسلم نفسه منهم
الرد على من قال: ترد على الباذل المستأجر
فصل: إجارة داره لأهل الذمة
فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق
فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم
فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافر
الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليها
فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتان
فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج وهي امرأة له
فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال
فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك
لو أسلم وتحته أم وابنتها
فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة
فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين
فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله
فصل: الاختيار واجب على الفور
فصل: إذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه حتى يفارقهن بفعله
فصل: إن مات قبل الاختيار
فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلك
فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكن المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقي
فصل: لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار منهن أربعا
فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام
فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي
فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان
فصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث
فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط
فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار
فصل: إذا أسلم الجميع ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات
فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما
فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين
فصل: لا نقر الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زنا
فصول في أحكام مهورهم
فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح
فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة
فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة
فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين
فصل: لا يكون الكافر محرما للمسلمة
فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن
فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع
فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها
فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود
فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهان
فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء
فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم
فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض
فصل: له منعها من الخروج إلى الكنيسة، لئلا يعينها على أسباب الكفر وشعائره
فصل: له منعها من السكر لأنه يتأذى
فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلا
ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم
اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون
فصل: إن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟
فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها
فصل: توريث الكافر إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم
حجج المانعين والجواب عنها
فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتد
المسائل التي استدل عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!»
المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا مما أتلفوه
المحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون
يرث المسلم الكافر بالموالاة
فصل: أصناف أهل العهد
فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟
ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة)
ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق
ذكر حكم أطفالهم
ذیلی حصے دکھائیں
الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
ذیلی حصے دکھائیں
الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة
ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
ذیلی حصے دکھائیں
الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
ذیلی حصے دکھائیں
الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها
ذیلی حصے دکھائیں
الفصل الثالث: فيما يتعلَّق بضرر المسلمين والإسلام
آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخ
کتاب میں تلاش
کتب خانے میں تلاش کریں
تلاش
چھپے ہوئے صفحے پر جائیں
جلد
المقدمة
1
2
صفحہ
جائیں
فہرست
چھپے ہوئے صفحے پر جائیں
المقدمة/ 1
Aa
متن
مزید
رائے
قرآن کی تلاوت
سنیں
AI سے سوال پوچھیں
کلاسیکی کتب کے حوالے
ہوم
قرآن
سنیں
اذکار
نماز