مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣٢ - ذكر الأذان راكبا في السفر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٩

إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسَافِرُ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ».

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ أَرَادَ الْمُسَافِرُ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَذَّنَ لِلْأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ لِلْأُخْرَى كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا أَنْ يَفْعَلَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةِ فِي حَجَّتِهِ.

١٢١٢ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَى فَرُحِّلَتْ، ثُمَّ أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا يُؤَيِّدُ أَمْرَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ.

٣٢ - ذِكْرُ الْأَذَانِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ

ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ».

١٢١٣ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ