مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣١ - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٠٨

٣١ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَذَكَرَهَا فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَقْضِي الْفَوَاتَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ أَنَّهُ نَامَ فِي دَالِيَةٍ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا، وَرُوِيَ عَنْ كَعْبٍ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُجْرَةَ أَنَّ ابْنًا لَهُ نَامَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ