الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٣٨
١٨ - ذِكْرُ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَحَمَّادٌ وَالْحَكَمُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالنُّعْمَانُ