مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٣ - ذكر عدد المسح على الخفين

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤٥٥

١٢ - صِفَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ حَتَّى رُئِيَ آثَارُ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا كَمَا رُئِيَ آثَارُ أَصَابِعِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَلَى الْخُفِّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَرَانَا الثَّوْرِيُّ كَيْفَ الْمَسْحُ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ حَتَّى أَتَى عَلَى أَصْلِ السَّاقِ.

١٣ - ذِكْرُ عَدَدِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْزِي لِلْمَاسِحِ عَلَى خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً.

٤٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي نَافِعٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا يَعْنِي مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا، وَقَدْ أَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ هَذَا لِجَنَازَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا.

٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ: «مَرَّةً وَاحِدَةً».