مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٤١٥

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَغَسْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رِجْلَيْهِ وَقَوْلُهُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» كِفَايَةٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلصَّوَابِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ لَا الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ الْمُبِينُ عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ مِمَّا فَرَضَ فِي كِتَابِهِ.

٣٥ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ أَخْذَ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَبَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ.

٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ.