مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٥ - ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٧٣

قَبْلَ غَسْلِهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: نَوْمُ النَّهَارِ وَنَوْمُ اللَّيْلِ وَاحِدٌ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَالَتَيْنِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.

وَرُوِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: نَوْمُ النَّهَارِ وَنَوْمُ اللَّيْلِ وَاحِدٌ فِي غَمْسِ الْيَدِ، وَسَهَّلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي ذَلِكَ إِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِ النَّهَارِ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ الْمَبِيتَ إِنَّمَا هُوَ بِاللَّيْلِ.

٤ - ذِكْرُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ إِذَا ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ

قَالَ اللهُ جَلَّ ذَكَرَهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] الْآيَةَ فَبَدَأَ جَلَّ ذِكْرُهُ بِالْأَمْرِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ فِي الْآيَةِ وَبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَسْلَ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ.

٣٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَسْأَلُهَا عَنْ وُضُوءِ، رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً يَكُونُ مُدًّا أَوْ مُدًّا وَرُبُعًا فَقَالَتْ: فِي هَذَا كُنْتُ أُخْرِجُ الْوُضُوءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

٥ - ذِكْرُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ

٣٤٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ،