مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٦٤ - ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٣٨٧

ثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «لِلْمَاشِي فِي الْجَنَازَةِ قِيرَاطَانِ وَلِلرَّاكِبِ قِيرَاطٌ».

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خِيَارٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي جَنَازَةِ أُمِّ مُصْعَبٍ عَلَى أَتَانٍ لَهُ حَمْرَاءَ».

٦٤ - ذِكْرُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

وَاخْتَلَفُوا فِي اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ اتِّبَاعَهُنَّ الْجَنَائِزَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَكَرِهَ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَرَى مَنْعَ النِّسَاءِ الْخُرُوجَ مَعَ الْجَنَائِزِ.

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ مَعَ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَمَعَهُمْ فِيهَا نِسَاءٌ قَالَ: فَلَمْ أَرَهُمَا يُنْكِرَانِ شُهُودَ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ يَوْمَئِذٍ، وَحُكِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ