مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر إذا فاتتاه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٢٧

١٠ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا فَاتَتَاهُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقْضِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَنْ فَاتَتْهُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٢٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا فُضَيْلٌ يَعْنِي: ابْنَ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَبْعَدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «يَقْضِيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ».

٢٧٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَقَضَاهُمَا، وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ ".

وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ شَاءَ قَضَاهُمَا ضُحًى إِلَى