مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٣ - ذكر التكبير للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢١١

٢٧٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ»

٢٣ - ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ إِذَا كَانَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقَرْأَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَنَتَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.

٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ، «صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقَرْأَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ».

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ.

٢٧٢٧ - وَقَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَرْأَتِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ "

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى