مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٢ - ذكر اختلاف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٠٨

٢٢ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَعَامَّةُ مَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ رَأَى الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

٢٧١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَكَانُوا» يَقْنُتُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ".

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ».

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ الْغَدَاةَ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ ".