مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢١ - ذكر إثبات القنوت في الوتر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٠٥

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «أَوْتِرْ بِأَيِّ الْقُرْآنِ شِئْتَ».

٢٧٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخْعِيِّ، عَنْ زَاذَانَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُوتِرُ بِـ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَوَإِذَا زُلْزِلَتْ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ".

٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا، وَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: «مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدَمَيْهِ، وَأَنْ أَقْرَأَ مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ».

وَقَالَ مَالِكٌ: «الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِي وَأَقْرَأُ بِهِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ الْوِتْرِ، وَأَمَّا الشَّفْعُ فَلَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ»، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ بِـ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فَإِنْ قَرَأَ غَيْرَهُمَا مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَهُ».

٢١ - ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ خَبَرًا أَعْلَى مِنْ خَبَرِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحِوَاءِ،