مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٨ - ذكر الأخبار الدالة على أن ما ذكرناه من الأمر والوصية بالوتر ليس بأمر قوي إنما أمر به للوثيقة والحزم خوف ألا يستيقظ المرء للوتر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٧١

٨ - ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَمْرِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ لَيْسَ بِأَمْرٍ قَوِيٍّ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِلْوَثيقَةِ وَالْحَزْمِ خَوْفَ أَلَّا يَسْتَيْقِظَ الْمَرْءُ لِلْوِتْرِ

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟»، قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ قَالَ: «بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ»، وَسَأَلَ عُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ، قَالَ: «بِفِعْلِ الْقَوِيِّ فَعَلْتَ».

٢٦١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: تَذَاكَرَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخَذْتَ بِالْحَذَرِ»، وَقَالَ لِعُمَرَ: «أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ».

٢٦١٨ - وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّ قَوْلُهُ: «وَذَلِكَ أَفْضَلُ» عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ فِي آخِرِ