مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١١ - ذكر الرخصة في القتال للكلام في صلاة الخوف قبل إتمام الصلاة عند خوف غلبة العدو

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٣٧

١١ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الْقِتَالِ لِلْكَلَامِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَبْلَ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ عِنْدَ خَوْفِ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ

٢٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ: " تَأْمُرُ أَصْحَابَكَ فَيَقُومُوا طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةٌ خَلْفَكَ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَرْفَعُ فَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَسْجُدُ وَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قِيَامٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ سَجَدُوا، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ، فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الْآخَرُونَ، وَرَكَعَ، فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدْتَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قِيَامٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ سَجَدُوا، ثُمَّ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَأْمُرُ أَصْحَابَكَ إِنْ هَاجَهُمْ هَيْجٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُمُ الْكَلَامُ ".

٢٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ، فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُّ حَلَّ لَكَ الْكَلَامُ وَالْقِتَالُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ».