مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٦٤ - ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة، ثم يرجع إليه، وقد خلفه فيه غيره، وبيان أنه أحق بمجلسه ممن جلس مكانه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٨٨

وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَتْ، فَهُوَ عَامٌّ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يُجْلِسُهُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا».

٦٤ - ذِكْرُ قِيَامِ الرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَقَدْ خَلَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ مِمَّنْ جَلَسَ مَكَانَهُ

١٨٣١ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ غُلَامَهُ إِلَى مَجْلِسِهِ لَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَجْلِسُ فِيهِ، فَإِذَا جَاءَ مُحَمَّدً، قَامَ الْغُلَامُ، وَجَلَسَ مُحَمَّدٌ مَوْضِعَ الْغُلَامِ