مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٦ - ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٢٥

١٥ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْأَمْطَارِ إِذَا كَانَ وَابِلًا

١٧٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى نَهَرٍ أُمِّ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقَالَ لَهُ: الْجُمُعَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا كَانَ مَطَرٌ وَابِلٌ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ».

١٦ - ذِكْرُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبُيُوتِ، لِيَعْلَمَ السَّامِعُ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ مُبَاحٌ فِي حَالِ الْمَطَرِ

١٧٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ " الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ".

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْجُمُعَةِ: نَحْنُ نَقُولُ: هِيَ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ وَاجِبَةٌ، قَالَ: وَإِنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، قَالَ: لَا يُعْتَدُّ الْمَطَرُ عُذْرًا، قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَ لَمْ يَجِئْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي نِدَاءِ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ مَطَرٍ «الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ» قَالَ: تِلْكَ جُمُعَةٌ كَانَتْ فِي سَفَرٍ، وَلَيْسَتْ جُمُعَةُ السَّفَرِ وَاجِبَةً.

وَقَالَ أَحْمَدُ " فِي الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَأَمَّا