مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٩٩ - ذكر السهو في التطوع

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٣٢٥

وَقَدْ تَنَفَّلَ بِرَكْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيَ إِذَا تَطَوَّعَ بَيْنَ فَرِيضَتِهِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ مَا عُمِلَ فِي النَّافِلَةِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا رَجَعَ إِلَى الْمَكْتُوبَةِ، فَأَتَمَّهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ وَرَكَعَ فِيهَا رَكْعَةً بَطَلَتِ الْمَكْتُوبَةُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَعَلَهَا تَمَامَ صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ.

١٩٩ - ذِكْرُ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى تَطَوُّعًا فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْهَمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

١٧١٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا أَوْهَمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ،