مواد پر جائیں

إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة الباب الثامن في أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه الأموال التي تؤخذ منها الزكاة

إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ابن المبرد

چھپا ہوا صفحہ ٢٤٣

والثاني عشر: فصلُه بقمح، سواء كان الخارجُ قمحاً، أو شعيراً، أو غيرهما، ولا يجوز.

والثالث عشر: فصلُه بشعير، ولا يجوز.

والرابع عشر: عدمُ تفرقته على الفقراء، ولا يجوز.

والخامس عشر: أخذه من المغل، أو الذهب والفضة عن الأشجار، ولا يجوز.

والسادس عشر: إذا أخرجَهُ ربُّه، يؤخذ منه مرةً أخرى، ولا يجوز.

والسابع عشر: أن يؤخذ عليه خدم من دجاج وغيرها، ولا يجوز.

والثامن عشر: أخذُه من الغني والفقير، ولا يجوز.

والتاسع عشر: وضعُه على الرؤوس دون المغل، ولا يجوز.

والعشرون: أخذُه من الأرض المزروعة ما لا تجب فيه الزكاة، ولا يجوز.

وأنت إذا تأملتَ، رأيتَ كلَّ ما يفعل فيه من جنس الأمور الكفرية الظلمية.

والرابع من أموال الزكاة: عروض التجارة.

وإنما تجب الزكاة في هذه الأربعة أموال بخمسة شروط: الإسلام؛ فلا تؤخذ من كافر، وتمامُ الملك، والحرية، وملكُ