مواد پر جائیں

سنن النسائي - ط الرسالة ١٨٢ - باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٠٨

١٨٢ - باب ما يجبُ على مَن أتَى حَلِيلتَه في حال حَيْضها بعدَ عِلْمِه بنَهي الله ﷿ عن وَطْئها

٢٨٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة، عن الحَكَم، عن عبد الحميد، عن مِقْسَم

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ في الرَّجُل يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ (١) يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار (٢).