المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤١٣
المبحث الرابع ما يصح قرضه
قال المؤلف ﵀: "وما يصح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - ضابط ما يصح قرضه.
٢ - أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه
ضابط ما يصح قرضه صحة البيع، فكل ما صح بيعه صح قرضه إلا ما يأتي في المبحث الخامس.
المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه
من أمثلة ما يصح قرضه ما يأتي:
١ - النقود.
٢ - المكيلات والموزونات.
٣ - المعدودات.
٤ - الموصوفات المنضبطة، كالأواني والسيارات والمعدات.
٥ - المنافع المنضبطة كالسكنى والحرث والحصاد والجذاذ.
٦ - الحيوانات المنضبطة بالوصف.