مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٩٩

الجزئية الخامسة: دخول ملك الغير لأخذ الكلأ منه:

الكلام في هذه الجزئية كالكلام على دخول ملك الغير لأخذ زائد الماء، وقد تقدم.

الأمر الرابع: بيع المعادن الجارية (١):

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان بأرض غير مملوكة.

٢ - إذا كان بأرض مملوكة.

الجانب الأول: إذا كانت المعادن بأرض غير مملوكة:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا كانت المعادن بأرض غير مملوكة لم يجز بيعها قبل حيازتها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الحكم الفقهي.

٢ - توجيه بيع الدول.

الجزئية الأولى: توجيه الحكم الفقهي:

وجه قول الفقهاء: إنه لا يجوز بيع المعادن التي في أرض غير مملوكة: أنها لعموم المسلمين فلم يجز لأحد بيعها قبل حيازتها كالماء.

الجزئية الثانية: توجيه بيع الدول للبترول ونحوه من المعادن:

وجه بيع الدول للبترول ونحوه بما يأتي:

١ - أن الدول هي النائبة عن الشعوب، وتصرفها لهم وباسمهم.