مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٩٨

النقطة الأولى: بيان حكم الأخذ:

إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ لم تجز مغالبته عليه.

النقطة الثانية: توجيه الحكم:

يمكن توجيه منع مغالبة صاحب الأرض على الكلأ الذي فيها إذا تضرر به، بما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

٢ - قاعدة: "الضرر يزال"، وذلك أنه إذا كان الضرر يزال بعد وقوعه فمنع وقوعه أولى؛ لقاعدة: "الدفع أسهل من الرفع".

الفقرة الثانية: إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ.

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الأخذ:

إذا امتنع صاحب الأرض من بذل الكلأ الذي في أرضه من غير ضرر يلحقه، جاز للغير أخذه من غير رضاه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الكلأ من غير رضا صاحب الأرض إذا لم يتضرر بأخذه: أنه إذا لم يتضرر بأخذه لم يجز له منعه، فيسقط حقه في المنع، وبذلك يجوز للغير أخذه بغير رضاه، وبلا إذنه؛ لأن من لم يعتبر رضاه لم يعتبر استئذانه.