المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ١٥٣
المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كانت النقود سواء.
٢ - إذا كانت النقود تختلف.
المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء
وفيه مسألتان هما:
١ - الحاجة إلى التعيين.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:
إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.
المسألة الثانية التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.
المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف
(١)
وفيه ثلاث مسائل. هي:
١ - أمثلة النقود المختلفة.
٢ - بيان المراد بالتعيين.
٣ - الخلاف في تعينها بالتعيين.