المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٣١٦
المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وميراثه وديته لبيت المال".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا كان له وارث.
٢ - إذا لم يكن له وارث.
المطلب الأول إذا وجد للقيط وارث
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من يرثه.
٢ - التوجيه.
المسألة الأول: بيان من يرث اللقيط:
إذا وجد للقيط وارث بأن تزوج ووجد له أولاد، فإن ميراثه لورثته بالنكاح النسب أو بهما.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جعل ميراث اللقيط لورثته إذا وجدوا: أنه لا يختلف عن غيره من المورثين.
المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب
(١)
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الخلاف فيمن يرثه.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.